مالية الجمعية



الباب السادس

 

مادة (44)

تتكون إيرادات الجمعية من:

  1. رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها.

  2. اشتراكات الأعضاء.

  3. الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزاره التنمية الاجتماعية.

  4. إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد أخد موافقة الجهات المختصة .

  5. الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكه البحرين.


مادة (45)

لا يجوز للجمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئا مما ذكر الى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العلمية والفنية.

مادة (46)

تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهـي فـي 31 ديسمبر من كل عـام.


مادة (47)

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الجمعية وعن أي تصرف فيها يكون مخالفاً لاحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية وقرارات الجمعية العمومية.


مادة (48)

يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للجمعية وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال الجمعية وإيداعها وتحديد رسمي الانضمام والاشتراك ومقدار المبالغ التي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بها كسلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة وغير ذلك من البيانات.

ولا تعتبر اللائحـة المالية سارية المفعول الا بعد إقرارها مـن الجمعية العمومية.


مادة (49)

يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقا عليه من جميع أعضائه وذلك لأخذ الرأي عليه وإقراره.

وإذا جاوزت مصروفات أو إيرادات الجمعية عشرة آلاف دينار وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على مكتب محاسبة قانوني معتمد مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.

وعلى مجلس الإدارة عرض مشروع ميزانية العام المقبل على الجمعية العمومية لأخذ الرأي عليه ويجب إرفاق صورة من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة الى الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، كما يجب عرض هذه الأوراق في مكان ظاهر بمقر الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها.



مادة (50)

تودع الأموال النقدية للجمعية باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة التنمية الاجتماعية، كما يجب إخطارها عن تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير.

ولا يسحب أي مبلغ من المصرف إلا إذا وقع الشيك الرئيس والأمين المالي أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس الإدارة.


مادة (51)

لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة وفي حدود أغراض الجمعية وطبقاً لما يحدده هذا النظام واللائحة المالية من أحكام وشروط.

وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بأمر رئيس مجلس الإدارة بغير موافقة سابقة من المجلس على أن تعرض عليه في أول اجتماع له مشفوعاً بأسباب ومستندات الصرف.



مادة (52)

تعتبر أموال الجمعية العينية منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات ملكاً للجمعية وليس لعضو الجمعية أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته حق فيها.


مادة (53)

تختار الجمعية العمومية مراقب الحسابات من بين من يرشحهم مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة (48) من هذا النظام وتحدد الجمعية العمومية مكافآته ومع ذلك ففي العام الأول للجمعية يكون اختيار مراقب الحسابات بمعرفة الأعضاء في أول اجتماع لهم على هيئة جمعية عمومية.

 

 
عدد الزيارات: 3298