العضوية



الباب الثالث


مادة (11)

يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط التالية:

  1. أن لا يقل عمره عن 18 سنة.

  2. أن يكون ممارسا أو مارس مهنة ذات صلة بالعلاقات العامة.

  3. أن يتم تزكيته من قبل عضو من أعضاء الجمعية.

  4. أن يكون حسن السمعة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.


مادة (12)

فئات العضوية تنقسم العضوية في الجمعية إلى ثلاث فئات وهي:
أولا: العضو العامل
هو العضو الذي تنطبق علية جميع شروط العضوية الوردة في المادة (11) من هذا النظام.

ثانيا: العضو المنتسب
أما العضو المنتسب فيستثنى منها شرط أو شرطان كالعمر أو الممارسة ولا يحق له التصويت أو الترشيح أو الانتخاب.

ثالثا: العضو الفخري
وهي العضوية التي تمنح من قبل مجلس الإدارة إلى من يقدم للجمعية إسهامات متميزة.


مادة (13)

على من يرغب في الانضمام الى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب الى أمين سر مجلس الإدارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وعلى أمين سر المجلس عرض طلب الانضمام على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت في قبوله أو رفضه خلال شهر من تاريخ تقديمه.


مادة (14)

يخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار مع بيان الأسباب في حالة الرفض.
ولا يجوز إعادة النظر في الطلبات التي سبق للمجلس رفضها الأبعد مرور مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ قرار الرفض.



مادة (15)

على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه الى أمين سر مجلس الإدارة مكتوبا ومشفوعا بأسباب الانسحاب.
وعلى أمين السر عرض الطلب على المجلس خلال شهر من تاريخ تقديمه للنظر في أسباب انسحاب العضو ومحاولة إقناعه بالعدول عـن قراره وذلك خـلال شهر من تاريـخ عرض الطلب على المجلس، فإذا لم يعدل عن طلبه خلال هذه الفترة اعتبر طلب الانسحاب مقبولة.

ويلتزم العضو المنسحب بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه وكذلك أية التزامات مالية أخرى للجمعية.


مادة (16)

يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحالات الآتية:-

  1. إذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للجمعية.

  2. إذا خالف القرارات المشروعة للجمعية العمومية أو لمجلس الإدارة.

  3. إذا اختلس من أموال الجمعية أو بدد عهدتها أو زور أختامها أو مكاتباتها أو أوراقها.

  4.  إذا قذف أو شهر بغير حق بالجمعية أو بأعمالها أو بمجلس إدارتها.

  5. إذا امتنع عن تسديد اشتراكه بدون سبب مقبول رغـم إشعاره كتابـيا بوجوب السداد.

  6. إذا صدر حكم جنائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الامانه ما لم يـرد له اعتباره.

ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ويخطر العضو بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.



مادة (17)

يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العاديـة أو غير العادية في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا.
وعلى أمين سر مجلس الإدارة إخطار العضو بقرار الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.


مادة (18)

تسقط العضوية في إحدى الحالات الآتية:

  1. الوفاة.

  2. الانسحاب من عضوية الجمعية.

  3. فقدان أحد شروط العضوية الواردة في المادة (11) من هذا النظام.

  4. الفصل من الجمعية.


مادة (19)

يجب على عضو الجمعية القيام بما يلي:

  1. الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

  2. سداد رسوم الانضمام والاشتراك حسبما تحددها اللائحة المالية.

  3. السعي لتحقيق أهداف الجمعية من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها.

  4. الالتزام بحضور اجتماعات الجمعية العمومية.

  5. الالتزام بأخلاقيات المهنة والتعاون فيما يخدم أهداف الجمعية.

 

مادة (20)

لعضو الجمعية الحق فيما يلي:

  1. حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في جداول أعمالها والتصويت عليها.

  2. الحصول على بطاقة العضوية بالجمعية مبينا بها اسمه وعمله وعنوانه وسنه وتاريـخ انضمامه ورقم عضويته ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي وأيـة بيانات أخرى.

  3. الحصول على نسخة من النظام الأساسي للجمعية.

  4. الاستفادة من التسهيلات التي تـوفرها الجمعية لأعضائها علـى المسـتوى المـهني أو الاجتماعي.

  5. الحصول على ما تصدره الجمعية من نشرات أو مطبوعات.

  6. الإطلاع على سجلات ووثائق ومكاتبات الجمعية في الأوقات التي يخصصها مجلس الإدارة ويكون الاطلاع في مقر الجمعية وبحضور الشخص الموجودة في عهدته.

  7. ترشيح نفسه لمجلس إدارة الجمعية أو اللجان العاملة المتفرعة عنه في إطار اللوائح الداخلية المعتمدة.

 
عدد الزيارات: 3483