أحكام عامة



الباب الأول


مادة (1)

تأسست بمملكة البحرين في عام 2006م جمعية باسم ( جمعية العلاقات العامة البحرينية) تحت قيد رقم 16 /ج/أج س.ث وذلك طبقاً لاحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (44) لسنه 2002.


مادة (2)

تسجل الجمعية بوزارة التنمية الاجتماعية طبقا لاحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990م في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية.
وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية.


مادة (3)

مقر الجمعية ومركز إدارتها هو (مدينة المنامة) – مملكة البحرين.


مادة (4)

يمثل الجمعية قانونا رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة.


مادة (5)

لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة، كما لا يجوز الدخول في مضاربات مالية وعليها مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطتها بعدم المساس بسلامة المملكة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي.


مادة (6)

يذكر اسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها وشعارها - ان وجد - في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.


مادة (7)

لا يجوز للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تـنضم الى جمعية أو هيئه أو ناد أو اتحاد يكون مقره خارج مملكة البحرين دون إذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية بذلك.

 
عدد الزيارات: 3364